التأصيل الفقهي عند الإمام أبي سعيد الكدمي
الجزء ١ · صفحة ١٢أما بالنسبة إلى أداء الصيام إن شك أن اليوم أدى الصيام بعد ما أنقضى شهر رمضان ولا ريب أن الأصل فيه أن لا يتجاوز رمضان وهو قادر على الصيام صحيح الجسم غير مريض مقيم في بلده غير مسافر عنه، الأصل فيه ألا يتجاوز الشهر الكريم الذي هو ميقات هذه الفريضة المقدسة إلا بعد الأداء وبذلك لا يلزمه القضاء في هذه الحالة وكذلك بالنسبة إذا شك في اداء واجب الصيام في يوم بعينه بعد انقضاء ذلك اليوم ليس عليه أن يقضيه اللهم إلا أن يكون ذلك من باب قطع دابر الشك للطمانينة فحسب.
وكذلك استصحب الأصل في احكام الزواج ، قال: (إن رأى رجل نفسه مع امرأة يعاشرها عشرة امرأته، وبينهما الإنسجام ما بين الرجل وامرأته فاعتراه بعد ذلك الشك بدل الزواج، ومن هذه المرأة وذلك يتصور الإنسان في غيبوبة قد يتصور أن يشك في ذلك وكثيرا ما يقع في ذلك بعدما يتعرض انسان لحادث سير مثلا قد يشك قال في هذا الجانب أن رأى هذه المرأة مستقرة في بيته وهو يعاشرها معاشرة الرجل لأهله مع امانته ومع ثقته ومع عدم رضاه بالزنا والناس مقرون ومجمعون له على هذه الحالة لا ينكر عليه منكر وقد إعتراه من الأمور ما جعله يذهل ويعرض عنه متى تزوج هذه المرأة ومن تزوجها وهل تزوجها مستوفيا جميع شروط الزواج وأركانه، أو كان مخلا بشيء من شروطه وأركانه إلى غير ذلك.