شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (ج3-4-5) نشوان الحميري

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم لنشوان الحميري ج3

الجزء ١ · صفحة ٨٨

وبضم الفاء:

(ر) خمار الناس: جماعتهم- والخمار: ما يخالط الخمور.

(ع) الخماع: الاسم من الخمع في مشيه.

(ل) الخمال: ظلع يكون في قوائم البعير، والشاة.

وبالهاء:

(ش) الخماشة، بالشين معجمة: ما ليس له أرش معلوم من الجراحات.

ومن المنسوب:

(س) ثوب خماسي: طوله خمس أذرع- والخماسي من الأسماء: الذي من خمسة أحرف أصول.

(فِعال) بالكسر:

(ر) خمار المرأة: معروف.

وفي الحديث: "لا يقبل الله صلاة حائض، إلا بخمار". (أي: من بلغت المحيض).

(ص) الخماص: جمع خمص- وفي الحديث (في الطير): "تغدو خماصا وتروح بطانا".

(ل) الخمال: جمع خملة.

وفي حديث "الحميري" (في ذكر الضأن): "تجز خمالا، وتلد رحالا، وتحلب زلالا، وتجمع أهالا، إذا وجدت عيالا، ومحاجر ويبالا، يا لك مالا يا لك مالا".

فعول:

(ش) الخموش: البعوض؛ لأنه يخمش الوجه.

فعيل:

(ر) الخمير: الذي ليس بفطير.

(س) يوم الخميس: احد الأيام السبعة- وجمعه: أخمساء، وأخمسة، كما يقال: نصيب وأنصباء، وأنصبة.

والخميس: الجيش الكثير- والخميس: الثوب، طول خمسة أذرع.

قال "الأصمعي": سمي بذلك؛ لأن من عمله "الخميس"، ملك من ملوك حمير.

قال الأعشى (يصف نبات الأرض):

يوما نراها كشبه أردية الخميس … ... ويوما نراها أديمها ثعلاء

وفي حديث "معاذ" رضي الله عنه: "ائتوني بخمس، أو ليس آخذه منكم مكان الذرة، أو الشعير في الصدقة، فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين في المدينة".

قال "أبو حنيفة"، وأصحابه: إخراج الزكاة من الأصناف التي تجب فيها الأولى أن يخرج من العين، وإن أخرج من القيمة لهذا الخبر.

وأجاز "أبو حنيفة"، حمل الصدقة إلى بلد آخر.

وقال "الشافعي": لا يجوز إخراج الزكاة إلا من العين، ولا يجوز إخراج القيمة عنها.

وله في حمل الصدقة من بلد إلى بلد قولان:

أحدهما: يجوز، ولا يجزي.

والثاني: لا يجوز، ولا يجزي.

(ص) رجل خميص الحشا، أي: ضامر البطن- وزمن خميص، أي: ذو مجاعة.

قال:

فإن زمانكم زمن خميص

(

٨٨ / ٥٧١