شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم لنشوان الحميري ج3
الجزء ١ · صفحة ٨٨وبضم الفاء:
(ر) خمار الناس: جماعتهم- والخمار: ما يخالط الخمور.
(ع) الخماع: الاسم من الخمع في مشيه.
(ل) الخمال: ظلع يكون في قوائم البعير، والشاة.
وبالهاء:
(ش) الخماشة، بالشين معجمة: ما ليس له أرش معلوم من الجراحات.
ومن المنسوب:
(س) ثوب خماسي: طوله خمس أذرع- والخماسي من الأسماء: الذي من خمسة أحرف أصول.
(فِعال) بالكسر:
(ر) خمار المرأة: معروف.
وفي الحديث: "لا يقبل الله صلاة حائض، إلا بخمار". (أي: من بلغت المحيض).
(ص) الخماص: جمع خمص- وفي الحديث (في الطير): "تغدو خماصا وتروح بطانا".
(ل) الخمال: جمع خملة.
وفي حديث "الحميري" (في ذكر الضأن): "تجز خمالا، وتلد رحالا، وتحلب زلالا، وتجمع أهالا، إذا وجدت عيالا، ومحاجر ويبالا، يا لك مالا يا لك مالا".
فعول:
(ش) الخموش: البعوض؛ لأنه يخمش الوجه.
فعيل:
(ر) الخمير: الذي ليس بفطير.
(س) يوم الخميس: احد الأيام السبعة- وجمعه: أخمساء، وأخمسة، كما يقال: نصيب وأنصباء، وأنصبة.
والخميس: الجيش الكثير- والخميس: الثوب، طول خمسة أذرع.
قال "الأصمعي": سمي بذلك؛ لأن من عمله "الخميس"، ملك من ملوك حمير.
قال الأعشى (يصف نبات الأرض):
يوما نراها كشبه أردية الخميس … ... ويوما نراها أديمها ثعلاء
وفي حديث "معاذ" رضي الله عنه: "ائتوني بخمس، أو ليس آخذه منكم مكان الذرة، أو الشعير في الصدقة، فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين في المدينة".
قال "أبو حنيفة"، وأصحابه: إخراج الزكاة من الأصناف التي تجب فيها الأولى أن يخرج من العين، وإن أخرج من القيمة لهذا الخبر.
وأجاز "أبو حنيفة"، حمل الصدقة إلى بلد آخر.
وقال "الشافعي": لا يجوز إخراج الزكاة إلا من العين، ولا يجوز إخراج القيمة عنها.
وله في حمل الصدقة من بلد إلى بلد قولان:
أحدهما: يجوز، ولا يجزي.
والثاني: لا يجوز، ولا يجزي.
(ص) رجل خميص الحشا، أي: ضامر البطن- وزمن خميص، أي: ذو مجاعة.
قال:
فإن زمانكم زمن خميص
(