لمحة عن الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٣٧٣صلاة العشاء قائلا: (والعشاء بفناء الأحمر-أي غيوب الشفق الأحمر- (نا) و (م) و (ش) وهو (ص) لحديث: (وقت العشاء غيوب الشفق والشفق الأحمر (وأكد المسألة أنها صحيحة وذكر من صحت عنده وهم الإباضية والمالكية والشافعية وذكر ما جاء به الحنفية بقوله: (أو ذهاب الأبيض
١٦ / ٢٠