لمحة عن الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٣٧٤بعده عن موضعه (ح) ((القطب، 1985، ص133)
وفي باب التحيات ولفظها وحكمها ص160 قال القطب:
(وسنت قراءة التحيتين (م) و (ح) أو فرضتا (ش) (ت) هو (ص) لأن الأصل فعله وقوله ص في الصلاة الوجوب إلا الدليل إذ قال صلوا كما رأيتموني أصلي … (
يبدأ القطب هنا بذكر آراء المالكية والحنفية ثم يعقب بما صح عند الشافعية وعنده بقوله قلت وهو الصحيح ويرد الدليل من الحديث النبوي الشريف.
وفي باب صلاة الجماعة وأحكامها ص 172 يقول القطب: (وأما قوله لا صلاة لسامع الأذان إن لم يجب إلا لخوف أو مرض فمعناه لا صلاة كاملة (أق) ومن صلى فرضا فذا أو مأموما أو إماما ووجد إماما ولو في غير مسجد يصله معه نفلا لعموم الحديث: (إذا جئت والناس يصلون فصل معهم (ش) أو إلا الفجر والعصر (نا) إذ لا نافلة عندئذ-الحديث- مخصوص بحين يجوز النفل وفيه أنه يحتمل أنه يعيد على أنها فرض والتي قبلها نفل كما هو رواية عن (ش) أو إلا المغرب عند (م) -لئلا تشفع ستا- ((القطب، 1985، ص 173)
وفي تفضيل الإمامة قال القطب:
(الأفقه القارئ أفضل للإمامة (م) و (ش) أو الأقرأ الفقيه (ح) (ت) هو (ص) لحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله … ((القطب، 1985، ص174)
وفي باب الكلام على قيام رمضان ص 201 قال القطب:
( … فهوأربع وعشرون (نا) أو عشرون (ح) و (ش) واستحه (م) بست وثلاثين وبعض بأربعين والوتر زائد على ذلك كله ((القطب، 1985، ص202)
وفي باب الركن الثالث في الزكاة من نفس الكتاب ص 216 ورد الكاتب كثيرا من املسائل في دقائق الأمور مبينا فيها أراء المذاهب الثلاثة بصفة خاصة المالكية فالحنفية فالشافعية …
(القطب، 1985، ص 216)
في باب الركن الرابع في الصوم وفي فصل 'لا صوم إلا بالنية من الليل' ص245 قال القطب:
(لا بد من تخصيص النية بما يصام (نا) و (م) وهو الحق كتعيين صلاة بالنية أو … (
لقد تبين له قول المالكية هو الصواب وعلله ثم ذكر أقوالا أخرى بلا تعليق؛ (القطب، 1985، ص246)
وفي الباب الثالث كفارة العمد تخييرية قال القطب ص250:
(قال لأعرابي فطر-في رمضان- أعتق أو صم شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكينا