المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

المذبحة، وأما إذا باع عليه فحكمه الطهارة لأنه إذا حمله فيحتمل أن يكون لم يغسله بعد، وإذا باعه فلا يجوز إلا أن يكون حكمه طاهرا، لأنه متعبد بألا يبيع إلا طاهرا قد غسل مذبحته.

مسألة:

فإن وجده في الثوب وقد صلى في وقت يجوز أن يكون قد حدث بعد الصلاة غسله، ولا نقض على صلاته.

مسألة:

أبو سعيد ـــ في الدم يوجد في البدن أو الثوب ولا يعلم أنه مسفوح أو غير مسفوح، فقول، إن ذلك دم طاهر، لطهارة البدن والثوب، وقول، إنه دم مسفوح يفسد قليله و كثيره لأنه لا يتعرى في ذلك من الاحكام، وقول، إنه دم نجس غي مسفوح ولا طاهر حتى يعلم أنه غير ذلك، وقول، حكمه على الأغلب في ذلك الوقت الذي يجده، فإن لم يكن له أغلب في ذلك الوقت فيجب أن يستعمل الوسط، أن يكون دما غير مسفوح، والله أعلم.*/*

١٠٣ / ٤٢٣