المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٠٤الباب السادس عشر
في الميتة والخنزير، وما يحمل منها وما يحرم
إذا قطع من البهيمة جارحة فما دامت تتحرك ففيها اختلاف، وقول، إنها حية حتى تموت، لأن أصلها الحياة، وقول، إذا بانت من الجسد فهي ميتة، ولو كان الرأس وباقي الجسد ما دام يتحرك فهو حي حتى يموت.
وإن قطع الجسد فإن كان مما يلي الرأس أكثر كان سائر البدن ميتا نجسا، إلا أن يكونا نصفين، فيذكي ما فيه الرأس، ولو كان الرأس والرجلان ذكى ما بقي من الجسد، فإن تحرك أكل.
مسألة:
أبو سعيد ــ في شعر الميتة وصوفها، بعض أجازه بعد الغسل، ولو يجزه قبله، وبعض أجازه على كل حال، وبعض أجازه إذا جزء، ولم يجزه إذا نتف.
وقيل: إذا لم يحمل شيء من الجلد ولا من الرطوبة فلا بأس، وإذا ثبت أنه لا يجوز حتى يغسل لم يجز إذا غسل، لأن الميتة لا تتحول، ويعجبني قول من أجازه.
مسألة:
اتفق أصحابنا فيما علمت على جواز استعمال صوف الميتة وشعرها وريشها،*/*