المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

مسألة:

وما زايل الجسد من ابن آدم مما يشبه ذلك من قشر قرح أو جلد ميت لا يؤلم أنه لا بأس به، ولا ينقض الطهارة، وإنما ذلك ما خرج مما هو حي من الحي، يؤلمه خروجه، ويتبعه شيء من رطوباته ونجاساته إلى ما أكثر من ذلك فهو نجس والله أعلم.

مسألة:

والقيح والدم المهتاس طاهر، وإذا كان الدم متوحدا عن البوس والقيح فهو نجس، مفسد ما مس. ومن خرج من ذكره قيح من مخرج البول نجسه، فإن خرج من غير ذلك لم ينجسه.

مسألة:

وشعر الإنسان أو ظفره إذا وقع في الماء أو مر عليه، وكان طاهرا لم يفسده.

مسألة:

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حلق رأسه، فأخذا منه قرصا يتبرك به، يضعه في أكفانه، فلو علم صلى الله عليه وسلم انه حرام لنهى عنه. واختلف بعض الشافعية في شعر ابن آدم بعد انفصاله، فقول: كل ذلك نجس، وقول: كله طاهر تخصيصا.*/*

١٢٩ / ٤٢٣