المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٣٨

فإنه قيل مفسد، لأنه يرعى الكنف. وقيل: لا بأس بخزقه.

مسألة:

والعقاب لا يفسد بعره ولا بوله.

مسألة:

وقيل: في بول الطير، إن ما كان يفسد خزقه فيفسد بوله، وما لا يفسد خزقه من الطير فلا يفسد بوله، وقول: يفسد.

مسألة:

من المعتبر ـــ وسؤر الطير جميعا وخزقه لا نبصر فيه فسادا إلا الحمام الاهلي، فقد شدد الأكثر في خزقه، وخزق العقاب والأجدل، ورخص بعض الفقهاء في العقاب، وقول: لا بأس بحدث العقاب، وبوله للمتوضئ.

أبو سعيد ــــــ إن جميع الطير البري من دواب الدم الاصلي من جميع ما خرج صيد حلالا، ما دون النواشر والنواهش من الطير، مال لم يأت فيه نهى ولا ثبت أنه ناش، ومخلب، باتفاق أصحابنا لمنزلة الدواب الطاهرة من الأنعام وما أشبهها، والخيل والبغال والحمير وشبهها، وإلى الأنعام أصلح لمعاني حلالة لحومها وذكاتها وطهارتها، لأنه قد يلحق الحمير وشبهها ما يلحقها وهذا الجنس */*

١٣٨ / ٤٢٣