المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٤٤

ولا ما مس حيا ولا ميتا، ولو عرف بحمل النجاسات وأكلها، ولم يعرفه بأكل غيرها ولا تحول المراعي حكمه، ولا ينقل اسمه مالم يعاين فيه نجاسة بعينها في ظاهره، وهو طاهر في الحكم حتى يعلم نجاسته لشيء قائم منه بعينه، ومعنى طهارته من النجاسة زوالها عنه بأي وجه كان، فيما يخرج من قول أصحابنا في الدواب الطاهرة، كذلك ما لا دم فيه بهذا المعنى، ولو عرف بهذا السبيل من المرعى والأكل.

مسألة:

عن الربيع في الدجاجة المرسلة تأكل الخبث، قال، لا يؤكل لحمها ولا بيضها.

أبو سعيد ـــ إذا كانت تخلط مع النجاسة الطهارة ففيها اختلاف، قول، لا يؤكل لحمها حتى تحبس ثلاثة أيام، وقول، يكره ما لم تكن حلالة. قال: وكذلك الدجاجة، العادة فيها أنها تخلط النجاسة في كل يوم، فإنه يلحق بيضها ما يلحق لحمها من الاختلاف، والله أعلم.

مسألة:

وقيل سؤر الرخم والغراب والعقاب والسنور لا بأس به إلا أن نراه يأكل الجيفة، ويرد الماء، فذلك مفسد

أبو سعيد ــــ إن خزق كل ما يؤكل لحمه من الطير لا يفسد إلا ما ثبت حلالا، قيل، فالدجاج مالم يكن حلالة ما حكم خزقه؟ */*

١٤٤ / ٤٢٣