المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٤٦

لحمه فيعجبني أن يكون في جملة الطير الذي يؤكل لحمه، وأن يكون لعلة إلا أن يكون حلالة، وأما خزقه فإن كان تدخل فيها لشبهة من مراعيه الانجاس والطهارة فيشبه فيه معنى الاختلاف، وإن كانت مراعيه الطهارة فال بأس بخزقه، وإن كان يخلط فيه النجاسات، والأغلب الطهارة فحكمه عندي على الأغلب من ذلك كله. قيل، فإن كان يأكل الضفدع ومراعيه في الماء وشبهه من الطهارات هل تدخل عليه شبهة؟ قال، إن كان الضفادع من الماء فعندي، أن بعضا يقول: موتها في الماء لا يفسده، فعلى هذا هي بمنزلة الصيد لا يفسد بالاتفاق، ميتته ولا دمه بتأكيد السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

مسألة:

والصراح لا بأس بأكله، ولا يفسد بوله.

أبو سعيدة ـــ في الخفاش، إن كان مما خزقه طاهر في السنة ففي بوله الاختلاف، وإن كان يشبه النواشر من الطير فلا أعلم في خزقه ولا في بوله اختلافا إلا أنه نجس.*/*

١٤٦ / ٤٢٣