المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٤٧الباب الخامس والعشرون
في الضفدع وسائر الدواب
وإذا ماتت الضفدع في وعاء فيه خل فإنه ينجس.
مسألة: وبعرها وبولها إن جاءت من البر نجس، ولا بأس ببولها إذا جاءت من الماء.
مسألة:
وإذا ماتت في الماء لم تفسده، وإن ماتت في طعام أفسدته، وإن ماتت في طوي أو إناء لم تفسده، لأنها من ذوات الماء، وتفسد اللبن وغيره إذا ماتت فيه سوى الماء. قال معاوية: إذا ماتت في البئر فغيرت ريحها فلا أقول إنها تفسده، لأنها من ذوات الماء.
مسألة:
وإن ماتت في قدح ماء أو في دبس أو سمن أو خل أو برمة أفسدت ذلك.
مسألة:
والضفادع الرواعي مفسد ما يخرج منها.*/*
١٤٧ / ٤٢٣