المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٦٤مسألة:
أبو سعيد ــــــ في الذباب يقع على صوف دواة نجسة، ثم يقع على دواة طاهرة وهي رطبة. قال: لا ينجسها، لأنه يمكن ألا يأخذ منها شيئا. وكذلك إن وقع الذباب على شيء من النجاسة الرطبة أو البول، ثم وقع على شيء من الأبدان أو الثياب، أو شيء من الطهارات، رطبة أو يابسة، فإنها مثلها، مالم ير شيئا بعينه مما يلصق بالطهارة من النجاسة. قال: وأما ما لم ير على الذباب شيئا من النجاسة لم يكن عليه نظر في ذلك.*/*
١٦٤ / ٤٢٣