المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٦٥

الباب السابع والعشرون

في الأنعام ونجاستها وطهارتها

قال الربيع: أسار الدواب كلها، الجمل والحمار والبقر والغنم نشرب منه ونتوضأ به إلا الحلالة فلا يتوضأ بسؤرها، ولا يؤكل لحمها حتى تخرج إلى الغذاء أو تربط أربعين يوما، ثم يجوز ذلك منها.

مسألة:

وقيل عن موسى: إن أسوار الدواب، الجمل والفرس والحمار والشاة يشرب ويتوضأ منه إلا البقرة. وقال: قال سلمان بن عثمان: البقرة يشرب سؤرها ويتوضأ منه، ولا يشرب ولا يتوضأ من سؤر الفرس والحمار، لأنه لا يؤكل لحمهما، والإبل مثل البقر في قول سلمان. وعن أصحابنا، أن لبن ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الطاهر كالأتن ونحوها طاهر، والناس مختلفون في ذلك.

مسألة:

وسؤر الشاة والبقرة لا خلاف بين أهل الخلاف في طهارته، وبين أصحابنا فيه اختلاف. قالوا: ولا خلاف، أن ما يؤكل لحمه فسؤره طاهر.*/*

١٦٥ / ٤٢٣