المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٦٦وقال أبو الحسن: سؤر ما يؤكل لحمه ولبنه طاهر حلال.
مسألة:
ولا يفسد من الخيل والإبل والبقر والحمير والغنم إلا بولها وقيئها، ولا بأس بسؤرها وأرواثها، ولا بأس بأعراقها.
وفي موضع: وعرق الجمال قول يفسد، وقول لا يفسد، وعرق الخيل والحمير التي تصان لا بأس به، فإن كان حمار لا يصان كمثل الخيل ويحبس فعرقه مفسد واختلفوا في أعراق ما لا يحبس ولا يصان منها.
قال أبو الحسن: وأحب قول من لم ينجس ذلك، لأنه إذا كان ظاهرا طهره فعرقه لا ينجس، كما أن لعابه ومخاطه لا ينجس، والذي يحتاج إلى الحبس والصيانة الحمير، لا غيرها، وفيها وقع الاختلاف.
مسألة:
وفي موضع: وكذلك لا بأس بعرق الإبل والبقر والغنم، ذكورهن وإناثهن فيحين جريهن وبعد جريهن (كذا في الأصل) وأسآرهن.
مسألة:
أو سعيد ـــ أما أسار الدواب من الأنعام وما أشبهها من الأملاك وغيرها، من الأهلية والحشية، والخيل، والبغال، والحمير، فإن أسارها ولعابها وما خرج من أفواهها و مناخرها وصدورها وجميع رطوباتها من مثل هذا الاتفاق أنه طاهر كله، لا يبين لي فيه اختلاف من قول أصحابنا ولا من قومنا.