المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٦٨

وما لا يجتر لا بأس به، وكان القياس، أن رجيع ما لا يؤكله لحمه من الخيل والحمير وما أشبهها أولى أن يكون نجسا، وما يؤكل لحمه هو أشبه بالجواز في حكم التطهير، لأن الناس قد اختلفوا فسما لا يؤكل لحمه.

مسألة:

وسؤر الفيل وروثه طاهر، وقال بعض في لحمه: إنه من الأنعام، وقول: إنه يكره.

مسألة:

ونفط الحمار من أنفه، وروله (كذا في الأصل، وصوابه الروال وهو لعاب الدواب)،ودسعه، وروثه في مربطه وغير مربطه لا بأس به كله.

مسألة:

وكذلك لا بأس بعرق الإبل وسلخلها ورخص بعض في قيئها، والشرر الذي يطير من بولها ما لم يصبغ القدم، وما ضربت بأذنابها من سلحها فهو مفسد، ومن طار به شيء من ذلك ولم يعلم أنه مما ضربت بأذنابها فلا فساد عليه حتى يعلم.

مسألة:

وأرواث الدواب كلها طاهرة، وأعرافها لا ينجس ما أصابه شيء منها، كان متوضئا أو غير متوضئ. وقيل: إن أبا عبيدة وطئ على روث، ثم دخل المسجد وصلى ولم يتوضأ.*/*

١٦٨ / ٤٢٣