المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٠١مسألة:
قال ابن محبوب: لا بأس بالكلب ينغمس في الماء النظيف، ثم يخرج فينتفظ، فيصيب إنسانا ذلك من شعره أو بدنه فلا بأس. وقول بعض: إن ذلك يفسد.
مسألة:
وإن كانت أثرة الكلب يابسة ووطئ عليها وأثرة رطبة لم ينقض وضوءه.
مسألة:
قومنا، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. واختلفوا في طهارة الماء الذي يلغ فيه الكلب، قول: إنه طاهر، متطهر به للصلاة، ويغسل الإناء، وقول: إذا لم يجد غيره، وقول: يتوضأ به ويتيمم بعده. وكان الشافعي وأصحاب الرأي يقولون، إنه نجس يهراق، ويغسل الإناء سبعا أولاهن وأخراهن بالتراب.
أبو سعيد ــــــ يواطئ قولنا أن سؤر الكلب نجس، وإذا صح ما جاء من تجديد غسله فلعله من مخصوص الامر قد شاهده صلى الله عليه وسلم فأمر به، وإلا فال معنىى يدل على إخراجه من سائر النجاسات أو طهارته، كسائر طهارة النجاسات، وإذا ثبت نجاسة الإناء للماء الذي فيه لم يحسن أن يكون الماء طاهرا وما مسه نجس معنا، فإما أن يكون الإناء نجسا والماء نجسا، وإما طاهرين جميعا، لمعنى أنه لم تغلب النجاسة*/*