المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٠٢

على الماء، إلا أن يكون ثبت المس من الكلب للإناء دون الماء، فقد نجسه، والماء طاهر، لثبوت حكم الطهارة، ولم يكن مطهرا للإناء إلا بالغسل، ولم يكن الإناء نجسا إلا حتى تغلب عليه النجاسة.

مسألة:

وسؤر الفيل وروثه طهر، والاختلاف في لحمه، وكذلك الخيل مختلف فيها.

مسألة:

وعن أصحابنا، إن ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الطاهر. ومختلف في لبن السباع كالأتن ونحوها طاهر، والناس مختلفون في ذلك، ونختلف في لبن السباع. قال أبو الحسن، وتركها أحب إلي، والعاج طاهر على قول، وقول، إنه حرام، والحرام نجس، والله أعلم.

مسألة:

قال محمد بن المسيح، سؤر السباع لا يفسد، ولها ما حملت بأفواهها إلا الذئب فإن سؤره مفسد لأن الذئب مثل الكلب. */*

٢٠٢ / ٤٢٣