المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٠٤ومن رآها في ثوبه أو على جسده وهو في الصلاة، أو قبل دله في الصلاة فلا تفسد عليه ما لم يأخذها بيده.
مسألة:
ومن مس القملة فخرج منها ماء نقض وضوؤه، ومن قتلها بيده انتقض وضوؤه، وإن أخذهما مما يلي رأسها لم تنجسه متوضئا كان أو غير متوضئ. قال أبو محمد، وإذا ماتت القملة فهي نجسة، سواء ماتت في بئر أو في البدن أو في الثوب، ولا يجوز للمصلي أن يصلي به وهو يعلم أنها في ثوبه أو في يديه، فإن صلى فسدت صلاته.
مسألة:
وإذا وقعت القملة في بئر فحكمها الطهارة حتى يصح موتها، وإذا ماتت نزح منها أربعون دلوا، وإذا ماتت في كثير أو غيره فلا تفسده.
مسألة:
والثوب إذا كان فيه قمل جازت الصلاة به، ولم يجتنبوا الثياب التي فيها القمل، ولا اجتنبوا ما يخرج من القمل غير دمه وذرقه، وإن أصابا البدن أو الثوب غسلا. وأجمعت الأمة على استعمال الثياب التي فيها القمل ولم يروا به بأسا حتى يعلموا موتها فيها، وحكم كل شيء ظاهر الطهارة حتى تصح فيه نجاسة من القمل وغيره */*