المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٢١وإن كانت النجاسة حادثة في النورة فما بقى من البياض بعد غسلها فهو طاهر. قال: والنورة لمعنى النجاسة حادثة فيها ليست أصلية فيها، لأنها إذا تنجست يابسة، ثم عملت بالماء، ثم تنجست من قبل الماء والبول، فإذا كان بها شيء من الذوات كالعذرة والدم، واختلط فيها فذلك نجس. وكذلك الغسل والحرض يغسل غسل النجاسة فما بقي من الغسل والحرض في البدن والثوب طاهر، قال: ولو لا القياس في مثل هذا لكان القياس في الثوب إذا تنجس لا يطهر أبدا، لأنه نجس، والله اعلم. وقيل: كل ما لم يكن له ذات تبقى أو عين تتقى فوقع عليه غسل واحد فقد صحت طهارته.
مسألة:
أبو سعيد –فيمن كانت فيه نجاسة ذاتية أو غيرها، يابسة أو رطبة، فحركها في الماء الجاري حتى ذهبت. فإذا زالت النجاسة وقد حصلت الحركة التي بمثلها تزول تلك النجاسة مع مس الماء الجاري أجزاه ذلك، وإن كان ثوبا أو إناء فسواء، ويجزى، والله أعلم.
مسألة:
وعنه، فيمن كان بين كتفيه نجاسة مثل بول أو ماء.