المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٢٢قال: إذا صب عليها الماء صبا يكون له حركة، تقوم مقام العرك، أجزأه ذلك إن شاء الله. وإن كان في رجله دم فجاء إلى النهر، وهو ناس الدم، فقام في النهر، فذهب من غير عرك ولا حركة، ثم صلى لم تتم صلاته، وإن خاض قدر ثلاث خوضات حتى ذهب عين الدم طهر.
مسألة:
ومن تنجس فوه فسال الدم أو البصاق على شفتيه، ثم أخد الماء بيده من إناء أو ماء لا ينجس، ثم أهداه إلى فيه فلقيته نجاسة قبل أن يصل إلى فمه، فمضمض فاه لذلك، ومسح على موضع النجاسة منه بشيء، ففعل ذلك ثلاثا، أيطهر؟
قال: حتى يصل إلى فيه ماء طاهر لا نجاسة فيه، ثم يطهر، ولا يطهر بماء نجس قد تنجس قبل وصوله إلى النجاسة، ثم فإن كان يصب بإناء في كفه، ويهدى إلى فيه، ولا يعود يغسل يده، ففي هذا اختلاف، وأحب أن يجزئه، لما مضى، وأحب أن يستقبل غسل كفه كلما أراد.
مسألة:
قال بشير: سألت الفضل عن من شرب ماء نجسا، ثم مضمض فاه مرة واحدة؟ */*