المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٢٣

فوقف، ثم قال: أرجو أن يجزئه وشبهه بشر به نبيذ الحر بذلك.

مسألة:

ومن غسل فاه من نجاسة دم أو غيره، فالماء الذي تمضمض به أول مرة طاهر، مالم تغلب عليه النجاسة، ولو كان في الفم بعد، على قول من يقول، إن الماء لا ينجسه إلا ما غلب عليه

مسألة:

ومن غسل منخريه من رعاف، أو فاه من دم أو قئ فإنه يغسل ما ظهر وأمكن غسله حيث يصل الوضوء، ثم لا يفسد عليه ما خرج من منخريه ولا ما خرج من صدره من نخاعة. ومن أدمى أنفه كفاه الاستنشاق حتى يخرج الماء صافيا، وليس عليه إدخال يده في أنفه.

مسألة:

كان أبو المؤثر إذا غسل شيئا من جسده من الدم قال، لا تنظروا إليه ودعوه، وكان مذهبه أنه إذا غسل موضع النجاسة من ذلك الذي يخاف أن يخرج منه، أنه ليس عليه أن يرجع ينظره.

مسألة:

ومن كان جرحه يسيل دما فغسله ثلاثا في ماء حار، فحكمه قد طهر، حتى يعلم أنه لم ينقطع، والله أعلم.*/*

٢٢٣ / ٤٢٣