المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٣٩

قال أبو الحوارى: إذا كان الماء أكثر من النجاسة فقد طهر، ويصلى عليه ولو كان رطبا.

مسألة:

ومختلف في الأرض، فقول، إذا ضربتها الريح والشمس وزالت عن النجاسة منها طهرت، وكذلك البول والعذرة والدم، وقول، إن الشمس لا تطهر ولا الريح ولو كان ذلك يطهر لكان يطهر به كل ما يكون نجاسة يبست بريح أو شمس

مسألة:

وإذا كان موضع أو بستان يتغوط فيه أو يبول فيه أهله، ثم يسح فيه الفلج فما عند أنه يطهر حتى يخرج منه الغائط، ولا يبقى منه شيء، ثم يعرك موضعه عركا جيدا، إلا أن تكون حركة الفلج تقوم مقام العرك، فأرجوا أنه يطهر، والله أعلم.

مسألة:

ومن مر في طريق فيه ماء وماء، والصبيان يهرقون فيه مائهم، فلا بأس بذلك، ولو رأى الصبيان يهرقون فيه فلا بأس، لعله إذا كان الماء أكثر مما يهرقه فيه الصبيان.

مسألة:

في رحا [في الأصل رهى، وهي مؤنثة] تبول عليها الصبي يبس البول ثم يطحن بها قبل أن تغسل. فلا أرى فسادا في ذلك لأنه لا بأس على يابس */*

٢٣٩ / ٤٢٣