المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٥٦قال ولا يعجبني إدخال الضرر إذا وجد إلى طهارته سبيل بغير الضرر.
مسألة:
وإذا بالت الشاة على تمر مسحح يصب عليه الماء حتى يطهر. وقال موسى بن علي: يصب عله الماء ثلاثة صبات. وقيل في الحب والتمر غير المكنوز تصيبه نجاسة، أنه يصب عليه الماء صبا إذا كان الماء أكثر، وبلغ حيث بلغت النجاسة.
وقول، لا يجزئ إلا الغسل بالعرك والحركة أو التقليب الذي يقوم مقام العرك. ويعجبني، ما لم يكن ضرر ولا مشقة أن يغسل غسلا، وإلا فقد قيل إن الماء يطهر لما مسه إذا لم تبق ثمة عين ولا أثر، لأنه طهور. قال، ولا أعلم في الجراب إذا تنجس ظاهره، أنه قيل ينكل تمره، إلا أن يخرج ذلك في الاعتبار.
مسألة:
فيمن يكنز جرابا وعليه ثوب غير طاهر، فإذا صب الماء على الثوب طار إلى التمر، وقدر من الثوب في الجراب، قيل، ليس عليهم فساد في ذلك.*/*
٢٥٦ / ٤٢٣