المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٥٨مسألة:
أبو الحوارى ـــ في التنور والبيرزان إذا خبز فيهما عجين نجس: فعن موسى بن علي، أنه أجاز أكله، وقال، قد أذهبت النار بذلك الماء، وكذلك قد طهر التنور والبيرزان على ما قال موسى بن علي، ولا غسل عليهما. وقول، إنه نجس، لا يؤكل ويدفن.
وقول، إذا خبز في التنور جاز أكله، لأن لهب النار يذهب بالماء النجس، وأما الطبج والبيرزان فلا يطهران. وقول، يطهر الطوبج والبيرزان والتنور، وكل ما طهر الخبز فيه والإناء المخبوز به يطهر، وكل ما لم يطهر الخبز فيه فالإناء غير طاهر حتى يراجع بالطهارة.
مسألة:
والحرحر [كذا في الأصل، وفي القاموس الحريرة دقيق يطبخ بلبن أو دسم] إذا طبخ بماء نجس فإنه يطبخ مرة واحدة بماء طاهر، ويغسل، فإذا طبخ صب ماؤه وأكل وقد طهر.
مسألة:
وأما اللحم إذا طبخ بالنجس أو وقع فيه النجس ومازجته النجاسة فمختلف فيه، فقول يلقى، وقول يغسل ــــ أبو سعيد ـــ إذا ثبت معنى زولا رطوبة النجاسة بأي وجه من المذهبات من أسباب النار فهو سواء، وثبت معنى طهارته. والله أعلم.*/*