المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٧٣

مسألة:

واختلف أصحابنا في تطهير ما هذا وصفته، وحلته النجاسة حتى خالطت جسمه نفقول، يطهر بثلاثة أمواه، كل ماء يبقى فيه يوما وليلة، ثم يراق [] منه، وقول ثلاثة أمواه أيضا، يكون كل ماء في الليل، ويصب منه الماء في النهار، ويقام في الشمس، ويكون الليل فيه الماء، والنهار في الشمس فارغا من الماء ثلاث مرات على هذا، ثم يطهر.

قيل لأبي محمد: فيجعل فيه الطين؟ قال: لا.

وقول، يطهر بماء واحد، يكون فيه يوما وليلة، وقول ليلة واحدة، وقول، لا أجد لذلك حدا، ولكني أعتبر الوقت وحال الإناء إذا حلته النجاسة، وفيه ماء، أو رطب أو يابس، فآمر بصب الماء فيه ثم احكم له بحكم الطهارة بقدر ما يغلب على ظني ان الماء الطاهر قد بلغ حيث انتهت النجاسة، قياسا على بول الأعرابي لما بال في المسجد، فامر بصب الماء عليه، وحكم بطهارته.

قال ابو محمد: وهذا هو عندي الذي يوجب النظر، ويشهد بصحته الخبر، والله أعلم.

مسألة:

وإذا مدت دواة بنبيذ الجر، فإن كانت من الخشب الذي ينشف غسلت، وجعلت في الماء يوما ويلة حتى يدخل الماء مداخل النجس من الجر، ثم تغسل وقد طهرت على قول، وقول، يجعل الماء فيها ليلا، وتجفف نهارا ثلاثة أيام وثلاث ليال، ثم تغسل وقد طهرت.*/*

٢٧٣ / ٤٢٣