المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٧٤

ورفع الشيخ أبو علي ابن سليمان عن الشيخ علي بن سليمان، أن الخشب إذا تنجس يطهر بالماء ويجعل في الشمس حتى ييبس وقد طهر. وإن قال صبي، إنه قد طهرها، قبل منه، وإن كان لا ينشف غسلت بالماء.

مسألة:

أبو سعيد ـــــ في الأوعية التي تنشف الماء قول، إنها لا ينتفع بها، وتترك إذا لم يبلغ إلى طهارتها، وينتفع بها عي غير رطوباتها أو تكسر، وقول: تغسل غسل النجاسة على حكم الطاهر، وينتفع بها، وقول: تطهر، ثم يجعل فيها الماء الطاهر بقدر ما قعدت فيها النجاسة، وإن كان سبعة أيام سبعت، وإلا بقدر ما قعدت فيها.

مسألة:

أبو سعيد ـــ إن كانت النجاسة فيها قائمة في الماء فكفى، وتغيرت النجاسة بلا غسل، ثم وضع فيها ماء طاهر بقد ما قعدت فيها النجاسة بلا غسل، فلا يبين لي تطهر حتى تغسل غسلا تاما، ثم يجعل فيها الماء الطاهر بعد جفونها من الغسل التام.

مسألة:

والإناء الذي ينشف إذا قعدت فيه النجاسة مثل ماء أو خل دون سبعة أيام غسل غسلا واحدا، ثم يجعل فيه الماء الطاهر إلى حيث بلغت النجاسة بقدر ما وقعت فيه النجاسة، ثم كفاه وغسله ثلاثا في وقت واحد، فهو طهارته.

وإن قعدت فيه النجاسة سبعة أيام فما فوقها ولو تطاول، فقيل: تخرج منه*/*

٢٧٤ / ٤٢٣