المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٧٥

تلك النجاسة، ثم بغسل، ثم يجعل فيه الماء الطاهر يومين أو ثلاثا، ثم يكفي ويغسل غسل النجاسة، ثم يجعل فيه الماء الطاهر إلى تمام سبعة أيام ثم يكفي ويغسل غسل النجاسىة، وهو طهارته.

مسألة:

اختلف في الماء الذي يجعل في الأوعية في السبعة أيام فقول: إنه طاهر، وقول: إنه نجس، وآخر: طاهر، وقول: كله نجس، ويغسل الإناء غسلا جديدا.

مسألة:

في الحلول يغسل فيه الوب، قول: إذا غسل الثوب ثلاثة أمواه فقد طهر الثوب، وأما الماء الثالث والإناء الذي يغسل فيه الثوب نجس، قال: فالأول أحب إلي.

مسألة:

قولهم في الخزف يغسل بماء واحد وثلاثة أمواه من طريق القياس. قالوا، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي في المسجد: صبوا عليه ذنوبا من ماء، واختلفوا في ذلك، فقول: غسل واحد ويجزئ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الأرض من بول الأعرابي بدلو واحد غسلة واحدة.

وقول بثلاثة أمواه، لأنه قال صلى الله عليه وسلم كصبوا على بول الأعرابي ذنوبا*/*

٢٧٥ / ٤٢٣