المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٧٦من ماء، وهو ثلاث، لأنه أمر بغسل النجاسات ثالثا، فقالو: يغسل ثلاثا. والقياس يوجب أن حكم الخزف حكم الارض إذا يبس طهر كالأرض وال فرق بين الأرض والخشب والاشجار في غسل النجاسة.
مسألة:
والجرة الخضراء إذا طبخ فيها النبيذ وغلا فيها، وسكن وشرب، فعن أبي المؤثر، أنها تسبع ويطرح فيها الطفال والماء سبعة أيام.
مسألة:
وإذا وقعت فأرة في خرس فيه مالح، فماتت وأكل، والخرص يوزق فيه الماء كل ليلة توزيقة، ويشمس بالنهار.
مسألة:
وإذا مات الفأر على رأس الخرس ومس ذنبه ما في الخرس، فإن ذنبه مثل جسده، فإن كان ما في الخرس يابسا رمى ما تمسه الميتة، وإن كان مما يغل غسل.
مسألة:
ويوجد، أنه إذا غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث عركات وبولغ فيه أنه يطهر.
مسألة:
وغسل الإناء من ولوغ الكلب على اختلاف بين الناس فيه، قيل */*
٢٧٦ / ٤٢٣