المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٧٧لاستعمال بالاتفاق، ولا يلزم غسله من لم يرد استعماله، باتفاق من الناس على ذلك، والله أعلم. وفي موضع، وإذا شرب الكلب ليس يفيض في الإناء مرة غسل سبع مرات، وإن عاد فشرب مرة أخرى كسر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء من ولوغه، ولم يأمر بكسره، ولا أحد بذلك، قلة الماء ولا كثرة، والله أعلم.
مسألة:
في غسل الإناء من البول، أنهم قد اختلفوا في عركتين، مع كل عركة صبة، فيقول: يجزئ عركتان، وقول: لا يجزئ أقل من ثلاث. قال: ولم يختلف في الثلاث مرات، وكذلك قال في سائر النجاسات، أنهم اختلفوا في عركتين، فيقول: يجزئ، وقول: ثلاث، وكذلك ما لم يبق بعد العركتين والثلاث أثر قائم من النجاسة وطهرت فإنه يجزئ.
مسألة:
في الأوعية التي تنشف الماء، أنها إن قعدت فيها النجاسة سبعة أيام سبعت، قيل: فما صفة التسبيع لها على قول من قال به. قال: معي، أنه قيل يغسل غسل النجاسة، ثم يجفف. وقول محمد: إذا غسلت يجعل فيها الماء الطاهر سبعة أيام، ثم تغسل بعد ذلك، وهو معنى تسبيعها.*/*