المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٨٢مسألة:
وغسل النجاسة غيرها من الثياب فريضة مع وجود الما، ولا تجوز إزالتها إلا بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل دم الحيض، أزيل الدم عنه صلى الله عليه وسلم يوم جرح بأحد بالماء.
وتطهير الثياب واجب على من أراد أن يصلي، ولا يكون إلا بالماء الطاهر ولا تطهر بماء نجس. وجائزة طهارتها ممن يعرف بغسل النجاسة، أو قد علم ذلك. ويقبل من أهل الإسلام إذا رأى على الثوب أثر الغسالة وذهاب عين النجاسةممن يغسل عين النجاسة.
مسألة:
وإذا غسل ثوب نجس غسلا جيدا بلا نية من النجاسة فجائز أن يصلي به.
مسألة:
وغسل النجاسة ثلاث مرات، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالتعبد في غسل النجاسة إزالتها، فلا يجوز غسل الثوب من النجاسة والجنابة إلا ثلاث عركات مع زوال عين النجاسة. وإذا كان في ثوب نجاسة يزيلها غسل واحد، فالواجب أن تغسل ثلاثا بالخبر المروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لأبي محمد: قيل إن صب الماء يجزي إذا أزال العين.*/*