المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٨٣قال: يصب الماء ثالثا بالخبر المروى، والصب إنما هو على الأرض لا غير. وفي المختصر، أن غسل الثياب من النجاسة ثلاث عركات، وقد طهرت إلا أن تكون عينها قائمة، لم تذهب بالثلاث، فحتى تخرج، فهي على وجهين إما أن تذهب بالثلاث، أو تغسل حتى تذهب
مسألة:
وإذا أصاب الثوب احتلام، ولم يعرف المكان فليغسل الثوب كله، فإن عرف غسل وحده. وإذا كان في الثوب بلة ماء، وبلة بول ولم يعرف أيهما البول غسلتا جميعا باتفاق.
مسألة:
وحلوح الخزف إذا غسل فيه ثوب نجس ثلاث مرات بثلاثة أمواه فقد طهر الثوب، ويغسل الحلول بماء واحد، وقد طهر هذا إذا كان حلولا مستعملا.
وإذا كان ينشف طهر الثوب بثلاث عصرات، والحلول ينشف. ويجعل فيه الماء على ما سنذكره.
وإذا عصر ثلاث عصرات فال ينجس ما مس من بعد ذلك، وهو رطب، فأما ما خرج من الماء قبل أن يعصر حكمه حكم الماء الذي في الحلول.*/*
٢٨٣ / ٤٢٣