المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٠٠

وأما الذوات فلا يزول حكم العين إلا بعد ما يجزيه من الغسل، وهو ثلاث مرات فصاعدا.

قيل: فإن كانت جنابة أو خمرا أو دما، فجاء به، وفيه، الزوك، هل يصلي فيه حتى يعلم أنه ينحل منه شيء، أو لا يجوز حتى يعلم أنه لا ينحل منه شيء إذا قال إنه قد غسله غسل مثله أو غسل النجاسة؟ قال: إذا كان مأمونا على معرفته والصدق فيه جاز على الإطمئنانة ما لم توجد النجاسة بعينها. وأما الزوك، فإذا صح أنه زوك، فحكمه، ألا بأس به حتى يعلم أنه ينحل منه شيء وأن فيه عينا قائمة. وأما الزوك والعين فقد تقدمت. فحكم العين عندي أولى حتى يصح زوال العين وثبوت الزوك. والاناء والثوب وغير ذلك في هذا واحد. واختلف في غسالة أهل الكتاب، ولا نقول ذلك.

مسألة:

وكل فاسد فهو على فساده حتى تصح طهارته، إلا مثل ما الناس عليه، من غسل الخدم وغيرهم، ممن لا يثق به للأنجاس من الثياب وغيرها، فإن ذلك يقبل منهم، ولو لم يكونوا ثقاة.

مسألة:

والصبي يغسل منالآتية ونحوها في المنزل، وما لا غناء للناس عنه، وذلك */*

٣٠٠ / ٤٢٣