المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٠١عادة للناس مع مكون النفس، فأما الثياب فلا. وقد قبلوا قول صبيانهم وخدمهم في غسل أنيتهم، وما أشبه ذلك.
مسألة:
وإذا فسدت البئر، وأمر بتطهيرها غير الثقة فبين البئر والثوب فرق من أجل التعبد، لأن الثوب ترى عليه أثر الغسالة.
مسألة:
وفي ماء صب على رجل لا يعرف ماهو. فقول: إنه طاهر، وقول يسأل عنه فإن قالوا، إنه طاهر قبل منهم، وإن قالوا، إنه نجس قبل منهم، وقول، لا يسأل عن ذلك. وقول، ولو قالوا له بعد ذلك، إنه نجس لم يكن عليه أن يفبل نجاسة ثيابه، لأنهم فعلوا ذلك به.
مسألة:
وإذا أخبر بقلين فيهما ماء، أن أحدهما نجس، فقوله مقبول، وإن كان المخبر غير ثقة لم يقبل منه. قال غيره، وقول لا يقبل قوله، كان ثقة أو غير ثقة حتى يشهد على ذلك إثنان على عين النجاسة من القلين.*/*
٣٠١ / ٤٢٣