المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣١٤وأخبار كثيرة وردت بمثل هذا المعنى.
وعن ابن عباس: الماء لا ينجس.
وكذلك عن جابر بن زيد وغيره.
وعن حذيفة أنه قال: الماء لا يخبث.
مسألة:
وقيل عن أبي عبد الله في الخب [كذا في الاصل، والخبة بالضم ماء مجتمع] فيه ماء، ترده الصبيان والعيال، ويشربون منه. فلا بأس بذلك، ولا بالوضوء منه حتى يستيقن على نجاسة بعينها. وقال ايضا في وعاء فيه ماء بين يدي حجام يرطب للناس منه، والمسنى من مائه. قال: لا بأس حتى تعلم فيه فسادا.
مسألة:
والماء قبل حلول النجاسة فيه فطاهر بإجماع، ومختلف فيها حلت فيه النجاسة، ولم يتغير له طعم ولا لون ولا ريح. فلا يجوز إفساد ما أجمعوا على طهارته مثله، أو خبر لا معارض له.
مسألة:
وحكم الماء طاهر حيث وجد، جاريا أو راكدا، صافيا كان أو كدرا،*/*
٣١٤ / ٤٢٣