المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٥٢مسألة:
وإذا وقع في البئر خناز، أو ف"أر أو سنور، وهي كثيرة الماء، لا يستطاع إخراجه، فإنه ينزح منها، ولا بأس. وإن كان يستطاع إخراجه فلا.
مسألة:
أبو الحواري ـــ في بئر وقعت فيها ميتة أو عذرة فتركت حتى تخرج منها، ما شاء الله، إلى أن أصاب الغيث، وكثر ماؤها. فإذا استخرجت جاز لهم أن يستقوا منها.
وإن قلت بعد ذلك، فقد طهرت، ويستقي منها، إلا أن يتغير ماؤها بطعم أو ريح أو لون، إلاأن تكون الميتة قائمة بحالها والعذرة فإذا قلت فسدت، وإذا كثرت طهرت. فإن كانت قد هلكت لم تضرها القلة بعد الكثرة.
مسألة:
وعن بئر وجد لها ريح، فأدخلت صبيا، فزعم أنه وجد فيها فأرة، فأخذها بخشبة، ووضعها في الدلو، فسقطت في البئر.
قال أبو الحواري: إنما عليهم أن يحفوا أعلاه الطين بقدر مايروا أنهم وصلوا حيث وصلت الفأرة، ثم نزحوها أربعين دلوا، ثم نظفت إن شاء الله، إلا أن */*
٣٥٢ / ٤٢٣