المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٩٠

وقيل، الماء الراجع لا يستنجي به ولا تغسل به النجاسة.

وقيل، إن كان الراجع من ماء المتوضئ الذي يتوضأ منه الثلث أفسد، والله أعلم. وفي موضع، وما وقع في الإناء من غسله فلا بأس إلا أن يكون من الاستنجاء.

وقيل، قال رجل للحسن البصري، إني أتوضأ فيضح الماء في إنائي. قال: ويلك، وتملك نشر الماء، أي ما ينتشر منه وتفرق. ويقال: جاء القوم نشرا، أي متفرقين. ويقال: اللهم أضمم لي نشري، أي ما انتشر من أمري.

مسألة:

قال محمد بن محبوب: من توضأبماء فاجتمع ذلك في إناء، ثم توضا به رجل للصلاة، وصلى، فإنه تنتقض صلاته.

مسألة:

وقد أجاز الماء المستعمل لغير الوضوء إذاكان طاهرا، مثل غسل الأنجاس، ألا ترى أن الماء الواحد يغسل به الثوب بعد الثوب في الإناء، ما لم تكن به نجاسة فأجازوا ذلك، ولم يجيزوا مثله في الوضوء. وكذلك ماء العجين تغسل به الأواني، ولا يجوز به الوضوء، والله أعلم.

مسألة:

أبو سعيد ـــ يخرج في الماء المستعمل في الوضوء للصلاة، والغسل من الجنابة،*/*

٣٩٠ / ٤٢٣