المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٠٦

مسألة:

وإذا وجد الماء بثمن يجد مثله بدون ذلك الثمن لم يكن عليه شراؤه، ويعدل إلى الماء الذي بدون ذلك الثمن إذا كان الوقت قائما. فإذا لم يجد إلا ذلك الماء فالواجب عليه شراؤه، لأن الثمن المطلوب منه حيث لا ماء غيره.

مسألة:

وكذلك لو جاء إلى البئر، وليس عنده حبل ولا دلو وجب عليه شراء حبل ودلو ليتوصل إلى الماء، إذا وجد السبيل إلى شرائها. وبالله التوفيق.

مسألة:

وإن كان عنده عبد، إن استعان به قدر على الماء، وإن لم يستعن به لم يقدر. قال: يستعلم العبد إذا ككان مقدار عناه يقدر على أدائه في قدرته، ويرجو الخلاص منه في قدرة الله، ويؤدي لله فرائض الله، وليس له عذر في شكوكه واتباع هواه ولا عماه.

قيل: ولو كان العبد ليتيمم؟

عني، قال: نعم، لأن [عليه طلب الماء في الأصل] [زيادة متصورة من المحقق حيث مكانه بياض في المصورة، وقد سبق لهذه المسألة مثيلات متفرقة في ثنايا الكتاب.]،ويتوضأ ويغسل ويصلي، إذا قدر على [طلب الماء] [زيادة متصورة من المحقق حيث مكانه بياض في المصورة، وقد سبق لهذه المسألة مثيلات متفرقة في ثنايا الكتاب.]؟ قال توضأ، ومن كان في سفر واحتاج إلى الماء .............. [مكانه بياض في الأصل] قبوله، ولم يجز له التيمم.*/*

٤٠٦ / ٤٢٣