المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٠٨

الباب الثاني والثلاثون

فيمن قدر على الماء القليل لا يكفي وضوءه وطهارته

وإذا كان مع رجل ماء، وهو محدث من غائظ أو بول، ولا يكفيه لغسل حدثه، وطهارة أعضائه. كان عليه في بعض قول أصحابنا، وهو أبو عبد الله والفضل، الأستنجاء، فإذا حصل طاهر، أو لم يجد ماء لأعضائه تيمم. وكان عند صاحب هذا القول مخاطبا بالآية: ((فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا)).

وقول: عله إماطة الأذى والنجاسة وتقيلها عن بدنه، ثم يستعمل الماء لأعضائه التي خوطب بتطهيرها.

قال محمد بن المعلى: يتوضأ.

قال أبو محمد: والنظر يوجب عندي، أنه مخير في استعماله لأيهما شاء.

مسألة:

وإذا كان لا نجاسة في بدنه، والماء لا يكفيه لجميع الأعضاء المأمور بها، كان المأمور به استعماله لما يكفيه، ويتيمم لمابقي، والله أعلم.*/*

٤٠٨ / ٤٢٣