المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤١٠

وفي موضع ــ يبدأ بغسل النجاسة ثم يوضئ جوارح الوضوء على الترتيب، ثم يغسل رأسه إلى استفراغ الجسد على الترتيب. وإذا كان لا يزيل النجاسة، وضئ جوارح الوضوء، ثم غسل وتيمم لما بقي في هذا كله.

مسألة:

ومن كان معه ماء قليل، وكان جنبا، ومعه ثوب نجس، فإنه يبدأ بغسل جسده من الجنابة والطهارة للصلاة، وإن بقي منه شيء غسل ثوبه، وإلا فال شيء عليه، لأن الله أمره حين يقوم إلى الصلاة أن يغسل جسده إن كان جنبا. وأضن عن محبوب، يغسل ثوبه ويتيمم.

مسألة:

سئل أبو يحيى بن أبي ميسرة عن رجل كان معه ماء قليل ومعه ثوب فيه دم، وتحضره الصلاة.

قال: يتوضأ بالماء ويدع الدم.

قال أبو يحيى: قال الكوفيون، يغسل الجم بالماء، ويتصعد، ويصلي.

قال أبو الحوارى: كلاهما يعجبانني، من أخذ بهما كليهما جائز.

مسألة:

ومسافر جاء إلى بئر عليها دلو، فخاف لا يغنيه للاستنجاء، هل له أن يترك الماء ويتيمم؟ */*

٤١٠ / ٤٢٣