المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤١١قال: إذا أيس من القدرة على الطهارة إياسا، مما لايقدر على طهارة مثله، لا من شكوكه، فأرجو أن يجزيه ذلك.
مسألة:
وإن كان بدنه نجسا، ولم يصب سترا يستتر به عن أصحابه حتى يغسل والماء يجزيه للاغتسال. قال: يغسل ثيابه ويستر عورته، ثم يغسل ثوبه، إن أراد، وإلا فليصل بثوبه الآخر، ولا يترك الغسل، وإن تنجس الحبل والدلو إن مس بدنه وقد تنجس وهو رطب. فإن أمكنه أن يجفف بدنه، ويمس الحبل حتى يغسل بدنه، ثم يتم طهارته كان ذلك عليه.
فإن نجس الحبل والدلو فعليه أن يستقي ويغسلهما إن قدر على ذلك، ولا يسعه أن يسير ويتركهما، فإن قدر وتركهما قاصدا إلى تنجيسهما على غيره فلا آمن عليه الإثم، وإن كان لغير ذلك من أسباب فالله أعلم.
مسألة:
وإذا كان عند رجل ماء، وأجنب رجل، وطهرت امرأة من حيضها، ومات إنسان. كان بعض أصحابنا يذهب إلىن يجود به على من شاء منهم.*/*
٤١١ / ٤٢٣