المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٤وقول: ليس له أن يأكل الرجس المحرم إذا وجد الطاهر الحلال، ولم يعارضه في ذلك معارض، ولا حجة تمنعه تكفره مخالفتها، لأنه لو وجد أرباب الأموال فباعوا إليه منها ما يتعوض به بعدل السعر، أو بأكثر من عدل السمر لم يكن له أن يأكل من المحرمات الرجس، وكان عليه أن يشتري بقدر ما يحيي به نفسه، ولا يثبت عليه في الضرورة إلا عدل السعر، ولو اشترط عليه البائع في البيع بأكثر من عدل السعر بنقد أن نسيئة كان ذلك مردودا إلى عدل السعر في الحكم، وكان ذلك محجورا عل البائع أن يشترط في حال الضرورة ويحتكر ماله حتى يأخذ بأكثر من عدل السعر، والله أعلم */*
٤٤ / ٤٢٣