المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٦٢أو غير أجرة، إذا كان في موضع ليس فيه ماء، والماء قريب منه أو بعيد أو لم يمكنه أحد يأتمنه، وهو يخاف السرقة أو الدواب.
قال: إذا خاف على ماله، أو على مال قد لزمه حفظه بوجه، فقيل: إن له العذر في ذلك، ويتيمم إن لم يجد ماء حيث يؤمر على قول من يقول: إن الخائف كمن لم يجد الماء.
قيل: فإن ائتمن من لا يعرفه، فخان، هل يضمن؟
قال: إن ائتمن من لا يؤمن به فخان لزمه ما خان فيها، وإن كان لا يعرفه فليس له أن يأتمنه على أمانته.
مسألة:
قال أبو المؤثر: حدثنا أبو زياد، أن المسلمين كانوا إذا سافروا من أزكى صوا بالتيمم، وصبوا فضل مائهم في حيل فرق.
مسألة:
ومن انتقض وضوؤه عند المقبرة، وحضرت صلاة الجنازة فله أن يتيمم ويصلي، فإن كان هو الذي يلي الصلاة على الميت فليقدم للصلاة متوضئا.
قال: أبو محمد: من كان محدثا جنبا يقدر على الماء ل يكن له أن يتيمم للجنازة، وإن كان قد قال بذلك ابن جعفر.*/*