المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٧١حضرت الصلاة، فتيمم وصلى، وهو يعلم أنه لو رجع إلى الماء الذي خلفه لأدركه وقت الصلاة، وكذلك لو مضى إلى الماء الذي قدامه فلا بأس عليه، ولو مضى إلى الماء كان أفضل.
قيل: فإن كان جاهلا بموضع الماء فتيمم وصلى، ثم مشى غير بعيد، فأصاب الماء في وقت الصالة، هل يجزيه؟
قال: يجزيه ذلك، وإن كان ناسيا للماء وموضعه فمختلف في صلاته وناسى الموضع أشد من الجاهل به.
في راع حضرته الصلاة، إن أتى الماء، أن تضيع غنمه، هل له أن يتيمم؟ قال: إنما يتمم من لا يقدر على الماء.
وقول، إن الخائف كمن لم يجد الماء إذا خاف على نفسه وماله.*/*
٧١ / ٤٢٣