المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٧٧وأجازوا أكل ما علم أهل الكتابين. من الجبن الذي من اللبن ولم يشترطوا في هذا الموضع غسل أيدهم.
مسألة:
وعن الفضل بن الحوري، أنه دخل على زياد بن الوضاح ومعه مجوس يأكل معه، أو هما يصطبغان من إنا واحد وقول، إن طعام أهل الكتاب جائز أكله، رطبا كان أو يابسا، بظاهر الآية.
مسألة:
وعن محمد بن محبوب، أن الآية في الذباح، وما عداه فيجب اجتنابه. وقال بعض أيضا، لا يجوز أن يصلي فيما يشتري من ثيابهم إلا ما كان بقماط الغسال. وأجاز والده محبوب الصلاة في ثوب سوحي عمله مجوسي.
وفي موضع، وما باعوا من الثياب المقموطة فلا بأس به، وما كان منشورا فال يصلي فيه. وقوله، إذا نشر الذمى ثوب المسلم أو طوله فال يصلى فيه إذا كان غائبا عنه، وذلك عن أبي عبد الله.
مسألة:
ومن أجاز رطوبات أهل الكتاب أجاز شراء الدواء من عندهم، ومن لم يجزها لم يجز ذلك. */*
٧٧ / ٤٢٣