المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٩٠قال أبو عبيدة، أرخص ذلك ما وجدت برودته ولم يره، وأبوال الدواب والبشر في الحصير والدعن والجندل يجزيها صب الماء عليها عن العرك. ويدك على صب الماء عليه بغير إجراء اليد عليه يكفي، قول أبي علي موسى بن علي في جراب كنز بماء نجس، أنه يشكل ويصب عليه الماء صبا.
وقالوا في جراب تبول عليه الشاة، أن صب الماء على ظاهره يكفي.
مسألة:
وإذا أصاب بول سنور ظرفا فيه حب، أخرج ما علم أن البول أصابه وغسل ـ فلا بأس بالباقي.
وقد قيل: إن الحب ينخل عند الغسل حتى يدخل الماء الطاهر مداخل النجس لأن الحب ينشف الماء، وإن كان البول والبعر في قطر الوعاء الرطب منه وما مسه، ويغسل، ولا بأس باليابس من القطر مالم ير فيه شيئا.
مسألة:
أبو سعيد ـــ أن بول البشر ممن يأكل الطعام أشد نجاسة من جميع الأبوال لأنه لا يجوز أكل لحمه في حال ضرورة ولا غيرها، ولا في حال من الأحوال، وبعده القرد والخنزير أشد، لأنه محرم كله. قال: ثم الكلب لثبوت مجراه على جلده، وهو نجس لمعنى الاتفاق.*/*