المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٩٢

وفي موضع، حتى يصبغ القدم يعين يرطبها، والإصباغ الغلبة على الشيء.

وقول، مالم يتبين فيه البول، ولو أخذ بالكف إذا أجريت عليه.

وقول، إذا كان إذا أجرى عليه الكف من ظاهره وجد رطوبة فذلك حد إصباغه ومعنى إفساده، وما دون ذلك، ولو صح أنه وقع عليه وتبين له ذلك، فلا يضر حتى يصبغ، بأخذهم الأقاويل في معنى إصباغه.

وأحسب أن بعضا يذهب إلى فساد ذلك كله، من قليل أو كثير.

وإذا ثبت في أبوال الإبل لمعنى كان مثله في سائر أبوال الأنعام، لأنها كلها سواء في جميع الأحكام، فلا يخرج بعضها إلا بدليل يخصه.

قال، ومعي، أنه يخرج في قول فساد أبوال الأنعام كلها، قليلها وكثيرها، بحال الضرورات وغيرها، في حال الزجر والدياس وغيره، والله أعلم.

وفي موضع، في صفة إصباغ القدم قول، حتى يستيقن إذا مسحه بكفه خضب، لأنهم قالوا عن بشير، كل غالب شرر في إراق الماء كذا، وقول، ما لم يرطبه كله، وقول، لم يتبين في الشرر، وقول، إنما ذلك في القوافل الواسعة التي لا يمتنع الناس منها في الطرق، مثل طرق مكة ونحوها.*/*

٩٢ / ٤٢٣