المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١١٩وقول: إن كان يبلغ إلى موضع ما تناله الطهارة، فيحول بينه وبين الطهارة، لم يجز له ذلك، وإن كان إنما هو حيث لا تناله الطهارة، كان له ذلك قبل الاستنجاء وبعده.
١١٨ / ٤٣٨
وقول: إن كان يبلغ إلى موضع ما تناله الطهارة، فيحول بينه وبين الطهارة، لم يجز له ذلك، وإن كان إنما هو حيث لا تناله الطهارة، كان له ذلك قبل الاستنجاء وبعده.