المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٢٠قال: وفي الحكم لا أجد مانعصا يمنع ذلك قبل الاستنجاء وبعده. فإن كان في موضع يمنع الطهارة من حيث تبلغ، وتحت خروج قول من يمنع قبل الاستنجاء إلا أن يخرجه إذا أراد الاستنجاء.
وإن كان كله لا يحول، فليس عليه إخراجه في الحكم، ولو كان يعلم أنه قد يتنجس، وكان يقدر على إخراجه لأنه لا مانع يوجب منعه، وليس هو في موضع ما يجب فيه التعبد بالطهارة. وإذا كان كذلك، كان بمنزلة مجرى البول في الحكم، إذ لا تمنع النجاسة، وإذ لا تبلغه الطهارة، ولا هو متعبد بغسله، وإنما يجعله ليمتنع عن النجاسة.
مسألة:
ويخرج قول، إن كان الاحتشاء في موضع يقدر على إخراجه، وقد علم أنه تنجس، وأنه نجس، فعليه إخراجه، لأن عليه إزالة النجاسة كلها مما يقدر عليه بل مضرة كالاستبراء من البول، حتى يخرجه ومما هو خارج من المني بالبول.
وأما إذا كان لا يقدر على إخراجه إلا بالبولن فلا أعلم أنه قيل إن عليه أن يبول حتى يخرج الاحتشاء، وإنما يخرج ذلك عندي، أن عليه إخراجه إذا تنجس وقد رعليه بالمعالجة منالظاهر. إذا ثبت أن عليه إخراجه إذا قدر عليه إذا تنجس، لم يخرجذلك عندي من ثبوته عليه ان يخرجه بالبول، كما أنه قد ثبت عليه فيما عليه إخراجه من المني بالبول، ولا فرق في ذلك، فلما لم يكن الاحتشاء في موضع الطهارة ولم يحل بين شيء تجب طهارته، كان معناه لمجرى البول