المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٢٦من حال التهم ةاريب إلى البراءة فإن كان الأغلب معه أنه قد جرح فلم ينظر، ففي الحكم، لا أحكم عليه بذلك، إلا أن يستيقن بسيلان الدم أو نحوه مما لا يشك فيه. وأما الاحتياط فأحب له أن يعيد صلاته.
١٢٥ / ٤٣٨