المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

وفي موضع: ولو لم يعلق ببدنه شيء فلا اختلاف فيه. وإن كانت يابسة فمست منه شيئاً يابسا فلا نقض.

وفي موضع: إن وقع عليه دم أو بول في شيء من حدود الوضوء، فعليه النقض.

وإن وقع على غير حدود الوضوء، فغسله له غيره إن شاء، وتم له وضوؤه.

وقول: يفسد وضوؤه في الوجهين.

مسألة:

ومس الدم كله ينقض، إلا دما جاءت السنة بتحليله، من دم السمك والكبد، وما كان مثله.

ومختلف في الدم المجتلب كدم الضمج والحلم والقراد. فأفسده قوم، ولم ير به قوم بأساً.

مسألة:

ومس الجنابة والمذي والودي والدابة التي تخرج من الدبر والقبل والقيء، ومس الخبائث والبول كله، من كل أحد، ينقض. قال المصنف: فذلك إذا كان رطبا، أو مسه رطب./

١٥٤ / ٤٣٨